Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5025

  1. كتاب الإيلاء
  2. مسألة ١١٧٠ الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفيء إليها في مدة أربعة أشهر

التحريم بلفظه كالظهار، أو نقول: إن كان طلاقًا معجلًا فيتعين بالشرع، ولا يتأجل، فإذا مضى الأجل عاد إلى ما كان عليه.

٢٤٢٣٥ - احتجوا: بما روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن شعيب عن سليمان بن يسار قال: (أدركت بضعة عشر نفسًا من أصحاب النبي ﷺ كلهم يقولون: يوقف المؤلي).

٢٤٢٣٦ - وروى سهل بن أبي صالح قال: (أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ يقولون يتربص المؤلي أربعة أشهر ثم يوقف).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5025 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.