Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5044

  1. كتاب الإيلاء
  2. مسألة ١١٧٤ الطلاق يقع بمضي المدة

مسألة ١١٧٤

الطلاق يقع بمضي المدة

٢٤٢٩٩ - قال أصحابنا: إذا مضت المدة وقع الطلاق.

٢٤٣٠٠ - وقال الشافعي [﵀]: يطالب بالفيء، فإن دافع ذلك قال في الجديد يطلق الحاكم عليه.

٢٤٣٠١ - وقال في القديم: فيه قولان.

٢٤٣٠٢ - وهذه المسألة لا فائدة فيها، لأن الفرقة تقع فيها عندنا بمضي المدة، فلا معنى لإيقاع الفرقة بعد ذلك، ولكنا نتكلم على التسليم، فنقول: قال الله تعالى: (وإن عزموا الطلق)، فعلق ذلك بقول الزوج دون القاضي، ولأن الإيلاء يتعلق به حكمان: الفيء والطلاق، ومعلوم أن الفيء إذا كان بالقول لم يقم القاضي مقامه فيه، كذلك الطلاق، ولأنه تارك لوطئها بيمين، فصار كما لو حلف على أربعة أشهر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5044 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.