Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5046

  1. كتاب الإيلاء
  2. مسألة ١١٧٥ مدة إيلاء الامة

مسألة ١١٧٥

مدة إيلاء الامة

٢٤٣٠٧ - قال أصحابنا: مدة إيلاء الأمة شهران.

٢٤٣٠٨ - وقال الشافعي: كإيلاء الحرة.

٢٤٣٠٩ - لنا: أنها مدة ورد بها القرآن بلفظ التربص؛ فوجب أن يؤثر فيها الرق كمدة العدة، ولأنها مدة للتربص ثبت ابتداؤها بقول الزوج كمدة العدة.

٢٤٣١٠ - فإن قيل: مدة العدة تختلف بالرق والحرية.

٢٤٣١١ - قلنا: هي وإن اختلفت فقد أثر الرق في نقصان كل ما يتعين منها، ومدة الإيلاء لا يمكن تبعيضها، فأثر في نقصانها.

٢٤٣١٢ - فإن قيل: مقصود العدة براءة الرحم، وذلك يوجد في حيضة واحدة والمقصود بمدة الإيلاء إزالة الضرر بترك الوطء، وهما يتساويان في ذلك.

٢٤٣١٣ - قلنا: إذا كان الاستبراء يتم بحيضة واحدة جاز اعتبار ما زاد عليها لمعنى مقصود، ثم إن اختلفت الأمة والحرة فيه جاز أن يختلفا في مسألتنا.

٢٤٣١٤ - وقولهم إن مدة الإيلاء لنفي الضرر بترك الوطء صحيح لأن حق الحرة في

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5046 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.