Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5048

  1. كتاب الإيلاء
  2. مسألة ١١٧٦ حكم الطلاق الواقع في الإيلاء

مسألة ١١٧٦

حكم الطلاق الواقع في الإيلاء

٢٤٣٢٠ - قال أصحابنا: الطلاق الواقع في الإيلاء بائن.

٢٤٣٢١ - وقال الشافعي: طلاق رجعي.

٢٤٣٢٢ - لنا: أنها مدة ورد بها القرآن بلفظ ...

٢٤٣٢٣ - فإن قيل: إيقاع البينونة ليتم الغرض من الفرقة بإزالة الضرر عنها ... فالفرقة المتعلقة بها بيونة كفرقة العنة.

٢٤٣٢٤ - فإن قالوا: هناك الفرقة فسخ لم نسلم ذلك، لأنها عندنا طلاق، ولأن هذه المدة ضربت لتخلص المرأة من ضرر الزوج، وتتوصل إلى زوج يوفيها حقها، فلو جعلنا الفرقة رجعية، لراجعها، وعاد الضرر، واحتاج القاضي إلى ضرب مدة أخرى.

٢٤٣٢٥ - فإن قيل: إذا كان زوج الصغيرة ابن عمها، وآلى منها، ووقعت الفرقة بمضي المدة جاز أن يتزوجها، فلا يمكن من تزويجها حتى لا يستديم ضررها، فلا يؤدي إلى ما قالوه.

٢٤٣٢٦ - وهذه المسألة مبنية على أصلنا: أن الفرقة تقع حكمًا، والفرقة الحكمية بائنة كفرقة الرضاع.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5048 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.