Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5057

  1. كتاب الإيلاء
  2. مسألة ١١٨٠ حكم من قال لامرأتين له والله لا أقربكما

مسألة ١١٨٠

حكم من قال لامرأتين له والله لا أقربكما

٢٤٣٥٢ - قال أصحابنا إذا قال لامرأتين له: والله لا أقربكما كان مؤليًا استحسانًا.

٢٤٣٥٣ - وقال زفر: لا يكون مؤليًا حتى يطأ إحديهما.

٢٤٣٥٤ - وبه قال الشافعي [﵀].

٢٤٣٥٥ - لنا: أنه لا يتوصل إلى واحدة منهما إلا بحنث يلزمه، أو يعتبر إيلاء في صاحبتها. ويعتبر الإيلاء من أحكام/ اليمين، ومن لا يتوصل إلى الوطء إلا بلزوم حكم من أحكام الإيمان كان مؤليًا كما لو قال: إن قربتك فعلي عتق أو صوم أو صدقة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5057 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.