Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5073

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة ١١٨٤ ظهار الذمي

بعد العجز عن الصوم.

٢٤٤٠٧ - فإن قيل: ليس إذا لم يلزمه الصوم –لأنه لا يصح منه- لم يدخل في الآية، كما أن العبد لا يخاطب بالعتق، وإن دخل فيها.

٢٤٤٠٨ - قلنا: الآية لم تتناول العبد عندنا، وإنما ثبت ظهاره بدليل آخر.

٢٤٤٠٩ - فإن قيل: قال الله تعالى: (ذلك لتؤمنوا بالله)، ولا يقال للمؤمن ذلك لتؤمن، فدل أن الآية تناولت الكفار.

٢٤٤١٠ - قلنا: لو كان كما قالوا لكانت الآية خاصة في الكفار دون المسلمين، وهذا لا يقوله أحد. وإنما المراد بقوله: (ذلك لتؤمنوا بالله) أي لتستديموا الإيمان في المستقبل كقوله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا ءامنوا بالله).

٢٤٤١١ - فإن قيل: الكافر يصح منه الصوم إذا قدم الإيمان، كما يصح من المحدث الصلاة إذا توضأ.

٢٤٤١٢ - قلنا: لو كان كذلك لكان يجوز الإطعام مع القدرة على الصوم، وهذا خلاف الآية.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5073 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.