Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5087

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة ١١٩١ عتق المكاتب في الكفارة

مسألة ١١٩١

عتق المكاتب في الكفارة

٢٤٤٥٨ - [قال أبو حنيفة: يجزئ عتق المكاتب في كفارة الظهار إذا كان لم يؤد شيئًا من بدل الكتابة: وقال الشافعي: لا يجزئ].

٢٤٤٥٩ - هذا لنا أن هذا عبد، والدليل على كمال رق المكاتب أن الكتابة لو أوجبت نقص الرق لم يرتفع النقصان أبدًا كالاستيلاد ولأن تعليق العتق بالملك لا يوجب نقص الرق، كقوله: إذا أديت إلى ألفًا فأنت حر.

٢٤٤٦٠ - قالوا: لا تأثير لقولكم كاملة الأعضاء.

٢٤٤٦١ - وعندنا: لا يجوز مقطوع اليد.

٢٤٤٦٢ - قلنا: لا تأثير لأن نقصان الأعضاء ينقسم: فيه ما يمنع التكفير، وهذا قوله، مخالفًا العلة في تحريم التفاضل في السراية، فلو صح التزامه في مسألتنا لزمه مثله.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5087 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.