Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5115

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة ١١٩٩ حكم التتابع في كفارة الظهار

يستأنف.

٢٤٥٨٥ - لنا: قوله (فصيام شهرين متتابعين) ولم يأت بالشهرين على هذه الصفة، ولأنه ترك صوم التكفير في خلال الشهرين على وجه يخلو الزمان منه عادة؛ فصار كما لو أفطر من غير عذر، وكما لو تخللها يوم النحر.

٢٤٥٨٦ - ولا يلزم أيام الحيض؛ لأن الشهر لا يخلو من أيام الحيض في العادة.

٢٤٥٨٧ - فإن قيل: هناك ترك التتابع بتفريط منه، وفي مسألتنا بغير تفريط منه.

٢٤٥٨٧ - قلنا: لو اجتهد الأسير فبدأ بالصوم في ذي القعدة وعنده أنه شوال، لقطع التتابع يوم الفطر، وإن لم يوجد منه تفريط، وكذلك إذا أكره فأفطر على القول الذي يقول يفطر، ولأنه تخلل الصوم لا يمكن أن لا يتخلل الشهر في العادة، فإذا منع الصوم [من التكفير من البناء؛ كيوم] النحر.

٢٤٥٨٩ - احتجوا: بأنه فرق صوم الشهرين بما لا يثبت فيه التفريط، فلم يمنع البناء، أصله: الفطر بالحيض.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5115 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.