Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5119

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة ١٢٠٠ اعتبار الكفارة بين الأداء أو الوجوب

الوجوب إذا صح قضى قائمًا. والصحيح عند الوجوب يقضي إذا مرض قاعدًا، ولذلك ينتقض بالطهارة، فإن النبي ﷺ سئل عن الكفارات؟ فقال: (إسباغ الوضوء على المعسرات، ونقل الأقدام إلى الجمعات)، ثم المعتبر في الطهارات لم يعتبر فيها بحال الانتقاص؛ بدلالة أن من وجب عليه الحد فارتد ولحق الدار ثم أسلم لم يستوف الحد منه، ولو لحق سقط الحد، وهذا اعتبار بحال الاستفتاء، ولأن الحدين ليس أحدهما بدلًا عن الآخر، فلذلك اعتبر بحال الوجوب، والكفارات لها بدل فيعتبر بحال الأداء كالعدة. يبين ذلك أن العدتين إذا لم يكن أحدهما بدلًا عن الآخر اعتبر بحال الوجوب كالمبتوتة إذا كانت تعتد بالشهور، فرأت الدم. أو تقول لها اعتبرنا في الحدود بحال الوجوب متى كان الطارئ لتغليظ الحد كالعبد إذا أعتق، والسكران إذا حد فلم يغلظ الحد؛ لأن الحدود تسقط بالشبه، فأما إذ كان الطارئ مما وجب تحقيقها فإنا نعتبر بحال الاستيفاء، بدلالة ما ذكرنا في المرتد إذا لحق [بدار الحرب]، ومن وجب عليه الحد فحد في إحدى الروايتين.

٢٤٦٠٣ - قالوا: حكم يختلف باليسار والإعسار، فاعتبر بحال الوجوب لعلة ضمان العتق لنصيبه من العبد والحج وحمل العاقلة الدية.

٢٤٦٠٤ - قلنا: يبطل بالطهارة، فإن من وجد الماء بثمن مثله، فإن كان له مال؛ لزمه ابتياعه للوضوء، وإن لم يكن له مال جاز التيمم. ويعتد ذلك بحال الأداء دون الوجوب. والمعنى فيما ذكرناه: أنها أحكام تجب على الموسر دون المعسر، فاعتبر بصفة حال الوجوب، والكفارة تجب على الموسر والمعسر، وإنما يختلف أداؤها؛ فكان المعتبر بحال الأداء، كالوضوء والتيمم والعدة بالشهور والحيض.

٢٤٦٠٥ - قالوا: إذا كان موسرًا حال الوجوب، ثبت المال في ذمته، فلا يسقط باعتباره كالحج.

٢٤٦٠٦ - قلنا: الثابت في ذمته كفارة دون المال، وإنما المال شرط في أدائها بصفة، فاعتبر كمال الأداء كابتياع المال على ما قدمنا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5119 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.