Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5128

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة ٢٠٢ مقدار الإطعام في الكفارة

٢٤٦٣٠ - وقالوا: لا يجب على رسول الله ﷺ التكفير عن الفطر في رمضان، وإنما يتبرع بالقدر الذي وجده وترك الباقي في ذمته كما أنه لما شكا الفقر جوز له أكله تبقية بلا طعام في ذمته.

٢٤٦٣١ - قالوا: لو كان ذلك بعض الواجب أقره بصرفه إلى بعض المساكين حتى لا يدفع إلى كل مسكين مالا يجزي.

٢٤٦٣٢ - قلنا: الفقراء بالمدينة كانوا محصورين، فإذا تصدق على ستين مسكينًا بخمسة عشر صاعًا أعاد عليهم إذا وجد مقدار الواجب.

٢٤٦٣٣ - قالوا: روي أن النبي ﷺ أعطى الأعرابي فرقًا من تمر، فقال: (تصدق به) فالظاهر أنه جميع الواجب.

٢٤٦٣٤ - قلنا: النبي ﷺ قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا.

٢٤٦٣٥ - قال: لا، ولا مقدار ما يدفع إلى كل مسكين كان قد استغرق في كفارة الظهار، فبينه ﷺ، فلما دفع إليه ما حضره وأمره أن يتصدق به علم أنه بعض الواجب وأنه يتصدق على عدد مخصوص دون غيره.

٢٤٦٣٦ - قالوا: طعام يجوز إخراجه في الكفارة فلا يتقدر بالصاع. أصله: الحنطة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5128 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.