Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5137

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة ١٢٠٣ إطعام مسكين واحد ستين يوما

٢٤٦٧٣ - قلنا: نسلم أن الله تعالى قدر العدد على ما ذكرتم، ولا نسلم أن تقدير الصاع اجتهاد بل بالنص، لأن النبي ﷺ قال للمظاهر: أطعم ستين مسكينًا وسقا من تمر.

٢٤٦٧٤ - قالوا: صدقة أمر بصرفها إلى عدد من المساكين؛ فلا يجوز صرفها إلى واحد، كالوصية.

٢٤٦٧٥ - قلنا: هذا غير مسلم؛ لأنه قال في الجامع: إذا أوصى بثلثه للمساكين، جاز صرفه على مسكين واحد عند محمد، ولا يجوز في قول أبي يوسف أقل من اثنين، وليس عن أبي حنيفة رواية، ولو سلمنا لم يدل؛ لأن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي، ولو أمر الله تعالى غيره يعتبر فيها المقصود، بدلالة أن الموصي للمساكين لا يجوز له العدول عنه إلى غيرهم، والإطعام في الكفارة يجوز صرفه إلى غير المساكين.

٢٤٦٧٦ - ولو قال: أعتق عبدي لأنه أسود؛ لم يجز أن يعتق غيره من غيره، ولو قال الله تعالى: أعتقوا أفريقيًا لأنه أسود عتق كل أسود.

٢٤٦٧٧ - قالوا: إذا دفع الكسوة إلى مسكين واحد في عشرة أيام جاز عندكم، ومعلوم أنه لا يتجدد في اليوم الثاني حاجة إلى الكسوة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5137 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.