Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5141

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة ١٢٠٥ حكم إخراج القيمة في الكفارة

مسألة ١٢٠٥

حكم إخراج القيمة في الكفارة

٢٤٦٨٧ - قال أصحابنا: يجوز إخراج القيمة في الكفارات.

٢٤٦٨٨ - وقال الشافعي: لا يجوز، وهذا فرع على جواز أخذ القيمة في الزكاة، لأن المقصود بكل واحد منهما سد خلة المسكين ودفع حاجته، وهذا المعنى موجود في القيمة، ولأنه حق يخرج من المال سببه الجناية فجاز دفع القيمة فيه كالدية، ولأنه مال لم يجب بعقد معاوضة فجاز إخراج القيمة فيه كقيمة المتلفات.

٢٤٦٨٩ - قالوا: أخذها يقع به التكفير كالعتق.

٢٤٦٩٠ - قلنا: العتق كثير مال فلا يمكن تقويمه، والكسوة والإطعام كل واحد منهما مال لم يجب بعقد معاوضة، فجازت القيمة فيه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5141 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.