Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5144

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة ١٢٠٧ حكم دفع الكفارة بالتمكين أو التمليك

مسألة ١٢٠٧

حكم دفع الكفارة بالتمكين أو التمليك

٢٤٧٠١ - قال أصحابنا: يجوز في الكفارات التمكين، وهو أن يغديهم ويعشيهم، ويجوز التمليك.

٢٤٧٠٢ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا التمليك.

٢٤٧٠٣ - لنا: قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) وقال ﷿: (فكفرته إطعام عشرة مسكين)، وحقيقته الإطعام عن التمكين، يقال: فلان يطعم الأحلاق ويطعم الطعام. يبين ذلك قوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم)، وطعام الأهل يكون بالتمكين في الغالب.

٢٤٧٠٤ - فإن قيل: قد أجمعنا على جواز التمليك، فدل أن الآية تناولته، وهو مجاز يحمل على الحقيقة لا على جواز التمليك، فدل أن اللفظ الواحد لا يحمل على الأمرين.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5144 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.