Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5146

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة ١٢٠٧ حكم دفع الكفارة بالتمكين أو التمليك

٢٤٧٠٨ - احتجوا: بأن النبي ﷺ: دفع إلى المكفر الثمن فقال: (تصدق بهذا).

٢٤٧٠٩ - والجواب: أن هذا يدل على جواز الصدقة، وقد روي أنه قال لسلمة بن صخر: (أطعم) وهذا يفيد التمكين فأفادنا ﷺ جواز الأمرين، ولأنه قال: (تصدق). ولأن المكفر كان فقيرًا، والتمكين يحتاج أن يهيأ الطعام فيلزمه مؤنة، والتمليك لا يحتاج إلى ذلك فأمره بأيسر الأمرين لفقره.

٣٤٧١٠ - قالوا: صدقة وجبت بالشرع، فلا يجوز فيها التمكين كالزكاة.

٢٤٧١١ - قلنا: روى عن أبي يوسف أنه قال يجزى التمكين فيها. وقال محمد: لا تجوز. فعلى قول أبي يوسف لا نعلم الأصل، وعلى قول محمد أوجب الله تعالى الزكاة بلفظ الإيتاء، فقال: (وءاتوا الزكوة) بلفظ الصدقة. وذلك يفيد التمليك فأوجب الكفارة بفظ الإطعام وذلك يفيد التمكين.

٢٤٧١٢ - قالوا: ما يقع به التمكين لا يجزئ فيه التمكين كالكسوة.

٢٤٧١٣ - قلنا: التمكين في الكسوة لا يحصل للفقير عن الكسوة وإنما يحصل له الانتفاع بها فهو في معنى العارية فلا يجزئ وليس كذلك الإطعام لأن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5146 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.