Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5156

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢١٠ موجب قذف الزوج

أربع، فيفيد ذلك بيان عدد الشهادة.

٢٤٧٤١ - قلنا: الفاء تعلق ما بعدها بما قبلها، وهذا يقتضي أن اللعان حكم القذوف المذكور، على أنا أجمعنا أن اللعان واجب، فلابد أن يكون تقدير الآية فعليهم أن يشهدوا. لقوله تعالى: (فتحرير رقبة).

يدل عليه ما روي أن عويمر العجلاني قذف امرأته. فلاعن النبي ﷺ بينهما وفرق ولم يذكر الحد، ولو كان واجبًا لذكره. ولا يقال: إنه لم يبين ذلك، لأن الآية دلت عليه، وقد بينه في قصة هلال بن أمية؛ لأن الناس قد اختلفوا في تناول الآية

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5156 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.