Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5169

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢١٢ كون القاذف عبدا أو كافرا أو محدودا في القذف

مسألة ١٢١٢

كون القاذف عبدًا أو كافرًا أو محدودًا في القذف

٢٤٧٨٦ - قال أصحابنا: العبد والكافر والمحدود في القذف إذا قذفوا زوجاتهم لم يجب اللعان، وكذلك المرأة والأمة والكافرة والمحدودة. فالذي نعتبره في الزوج أن يكون من أهل الشهادة على المسلمين وفي المرأة أن تكون من أهل الشهادة، وممن يحد قاذفها.

٢٤٧٨٧ - وقال الشافعي: كل زوج يصح طلاقه يصح لعانه.

٢٤٧٨٨ - لنا: قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنت) الآية.

٢٤٧٨٩ - ظاهره أن الزوج الكافر والعبد إذا قذف زوجته المحصنة ولم يقم بينة أن يجب عليه الحد.

٢٤٧٩٠ - فإن قيل: آية اللعان متأخرة عنها وهي خاصة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5169 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.