Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5172

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢١٢ كون القاذف عبدا أو كافرا أو محدودا في القذف

يرويه عن جده عبد الله خاصة وأكثر أحواله أن يكون مرسلًا.

٢٤٧٩٧ - قالوا: نحمله على المسلم إذا كانت تحته نصرانية فقذفها لم يلزمه الحد بقذفها ولا يلاعن لنفي الحد.

٢٤٧٩٨ - قالنا: عند كثير يلاعنها لنفي التقرير، والنبي ﷺ نفى اللعان معنى.

٢٤٧٩٩ - قالوا: أربعة لا لعان بينهم يعني لا لعان غيرهم، حتى لا يظن أن [للرق تأثيرًا] في نقصان عدد اللعان.

٢٤٨٠٠ - قلنا: هذا غاية التلبيس أن تذكر النفي وتريد به الإثبات. ثم هذه الفائدة إن كانت للعان العبد مابقي فائدة لذكر اليهودية والنصرانية، ولأنه ليس من أهل الشهادة فلا يثبت اللعان بينه وبين زوجته كالصبي والمجنون.

٢٤٨٠١ - فإن قيل: الصبي الذي يعقل يلاعن.

٢٤٨٠٢ - قلنا: بتعيينه على من لا يعقل. ولا يلزم الفاسق لأنه من أهل الشهادة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5172 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.