Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5184

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢١٤ حد القذف حق الله أم الآدمي

٢٤٨٤٨ - قلنا: أسباب الحقوق إذا أذن فيها الآدمي لم يسقط الحد كالزنا بالمطاوعة.

٢٤٨٤٩ - فإن قيل: القصاص يسقط بالإذن.

٢٤٨٥٠ - قلنا: لأن المقطوع قد يكون له عوض صحيح في الإذن، فلما جاز أن يقع الجرح متاحًا بالإذن، فأسقط العود فإذا ثبت أنه حق الله تعالى لم يصح العفو عنه ولأنه لا يصح العفو عن بعضه مع كونه مما يتبعض فلا يصح العفو عن جملته كالحد، ولأن كل عقوبة يجوز العفو عنها بغير عوض يجوز بعوض كالقصاص لم يصح العفو بعوض، فدل على أنه لا يصح له.

٢٤٨٥١ - احتجوا: بقوله ﷺ: (ألا إن حرمة أموالكم كحرمة أعراضكم).

٢٤٨٥٢ - قالوا: والمال من حقوق الآدميين كذلك العوض.

٢٤٨٥٣ - قلنا: هل العوض لحرمة الله تعالى أو الاجتماع في جهة واحدة؟.

٢٤٨٥٤ - قالوا: روي عن النبي ﷺ أنه قال: (أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من منزله قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5184 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.