Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5191

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢١٥ حد القذف لا يورث

المال.

٢٤٨٨٠ - قالوا: حق لا يصح الرجوع عنه بعد الاعتراف به فصار كمن قذف ميتًا.

٢٤٨٨١ - قلنا: يبطل بالمضاربة والشركة لأن هناك ثبت الحق للوارث.

٢٤٨٨٢ - قالوا: هو حق ثبت ابتداء للميت فجاز أن يورث عنه.

٢٤٨٨٣ - قلنا: لا نسلم ....

٢٤٨٨٤ - فإن قيل: لو قذفهم لم يجب الحد إذا لم يكونوا محصنين.

٢٤٨٨٥ - قلنا: لأن القذف لم يصح، وإذا قذف الميت فقد قدح في نسبهم بقذف صحيح.

٢٤٨٨٦ - قالوا: وقذف أمه بزنا بعد ولادته يثبت الحد، وإن لم يقدح في نسبه. ولو قذف أباه أنه زنا الغرامة لم يقدح في نسبه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5191 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.