Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5202

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢١٩ إذا قذف المرأة بالزنا ثم أبانها

مسألة ١٢١٩

إذا قذف المرأة بالزنا ثم أبانها

٢٤٩٢٤ - قال أصحابنا: إذا قذف امرأته بالزنا ثم أبانها سقط اللعان ولا حد.

٢٤٩٢٥ - وقال الشافعي: يلاعن سواء كان هناك ولد أو لم يكن.

٢٤٩٢٦ - لنا: أنه سبب للفرقة فلا يثبت حكمه بعد البينونة بانقضاء العدة لا التخيير. ولو خيرها ثم أبانها سقط حكم تخييرها ولأنها فرقة تختص بحضرة الحاكم فلا يثبت مع وجود وجه البينونة كفرقة العنة ولأنها أجنبية فيه بينه وبينها لعان كما لو قذفها قبل النكاح.

٢٤٩٢٧ - احتجوا: بقوله تعالى: (والذين يرمون أزوجهم).

٢٤٩٢٨ - قلنا: الآية بعد وجوب اللعان، وتلا ذلك الاستيفاء فقال: (فشهدة أحدهم) يعني أحد الزوجين وبعد الطلاق لأن لا زوجية فلم يوجد الشرط

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5202 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.