Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5209

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢٢٢ إذا نفى حمل امرأته زاعما أن الحمل من الزنا

مسألة ١٢٢٢

إذا نفى حمل امرأته زاعمًا أن الحمل من الزنا

٢٤٩٥٦ - قال أبو حنيفة: إذا نفى حمل امرأته لم يجب حد ولا لعان. وإن قذفها بالزنا وزعم أن الحمل من الزنا لاعن ولم ينتف نسب الولد.

٢٤٩٥٧ - وقال الشافعي: إذا قال هذا الحمل ليس مني لاعن ونفى القاضي.

٢٤٩٥٨ - لنا: أنه يحتمل أن يكون حملًا، ويحتمل أن يكون ريحًا. وإن علق القذف بنفي الحمل فكأنه قال إن كنت حاملًا من زنا، والقذف لا يصح تعليقه بالشرط ولأن الأحكام التي ينفرد بها الحمل لم تقف على ولادته حتى يثبت الدليل عليها باستحقاقه للميراث والوصية، فلو ثبت نفي النسب فيه تعلق بشرط، ونفي النسب لا يجوز تعليقه بالشروط ولأنه لا يملكه بالتمليك فلا ينفى نسبه باللعان، كما لو ولدته ميتًا ولأن العفو لا يصح عليه فلا ينتفي نسبه. دليله ما ذكرنا.

٢٤٩٥٩ - احتجوا: بما روي أن هلال بن أمية قذف أمرأته فلاعن النبي ﷺ بينه وبينها ونفى حملها.

٢٤٩٦٠ - قلنا: لا دلالة في هذا الخبر لأنه قذف امرأته بصريح الزنا وذكر الحمل روى ذلك ابن مسعود، وابن عباس، وغيرهما وقال: الرجل يجد مع امرأته

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5209 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.