رسول الله ﷺ بين عويمر العجلاني وبين امرأته فلما التقيا قال كذبت عليها إن أمسكتها، هي طلاق ثلاثًا قال سهل: ففارقها قبل أن يأمره النبي ﷺ بذلك.
٢٤٩٨٥ - وذكر أبو داود هذا الخبر عن أبي شهاب عن سهل بن سعد قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند النبي ﷺ وكان ما صنع عند النبي ﷺ سنة فمضت السنة بعد في الملاعنين يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا وجه الدلالة من هذا الخبر أن عويمرًا ظن أن النكاح باق ما وقع الطلاق ولم ينكر النبي ﷺ ذلك، وقول الراوي: يفارقها قبل أن يأمر النبي ﷺ بفراقها، فدل أن الفرقة وقعت بالطلاق وإن لم يطلق أمره النبي ﷺ بالفرقة، وقوله تأييده النبي ﷺ يقتضي إسناد النبي ﷺ الطلاق وذلك لا يكون إلا في طلاق واقع، وقوله فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما فدل على أن الفرقة تقع بالتفريق لا باللعان.
٢٤٩٨٦ - [فإن قيل] روى أن النبي ﷺ قال: لا سبيل لك عليها ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يبين له أنه لا سبيل له لأجل الطلاق لأن هذا إنكار منه ﷺ لإيقاع