Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5223

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢٢٦ هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق

مسألة ١٢٢٦

هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق

٢٥٠١٢ - قال أبو حنيفة ومحمد: فرقة اللعان طلاق.

٢٥٠١٣ - وقال الشافعي: فسخ.

٢٥٠١٤ - لنا: أنها فرقة تتعلق من جهة الزوج بطارئ على النكاح يختص به، فكان طلاقًا لقوله أنت طالق.

٢٥٠١٥ - فإن قيل: لا يسلم أنها تتعلق بسبب من جهة الزوج، بل تتعلق بسبب من جهة الزوجين والحاكم.

٢٥٠١٦ - قلنا: الفرقة تتلعق باللعان الموجب بالقذف، وهو سبب من جهة الزوج وأيضًا لعان المرأة لا يمنع كون السبب من جهته كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فالسبب من جهته وإن اعتبر انضمام معنى آخر هو فعلها.

٢٥٠١٧ - فإن قالوا: لا نسلم أنه يختص بالنكاح في الأصل ولا في الفرع فيثبت

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5223 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.