Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5226

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢٢٦ هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق

طلاق ولا هي متوفى عنها زوجها.

٢٥٠٢٧ - قلنا: هذا الخبر على هذا الوجه ذكره أبو داود وقوله من أجل أنهما مفترقان بغير طلاق ليس من كلام رسول الله ﷺ لأن سقوط النفقة والسكنة لا يعلل بأن الفرقة بغير طلاق.

٢٥٠٢٨ - فإن قيل: قول ابن عباس مقدم على القياس.

٢٥٠٢٩ - قلنا: لا نعلم أيضًا أن التعليل من قوله ويجوز أن يكون من قول عكرمة وقول الصحابي يقدم على القياس إذا لم يعرف له مخالف وقد اختلف السلف في فرقة اللعان هل توجب تحريمًا مؤبدًا أم لا؟

٢٥٠٣٠ - قالوا: فرقة توجب تحريم عقد النكاح، ولا يزول بإصابة الزوج، فوجب أن لا يكون طلاقًا قياسًا على الرضاع.

٢٥٠٣١ - قلنا: إصابة الزوج تؤثر في الفرقة متى استوفى بها عدد الطلاق. وهذه الفرقة طلاق بائن، ولا يرتفع التحريم بالإصابة، وإنما يرتفع بزوال ما أوجب التحريم ففي الطلاق وقع التحريم بزوال الملك فيحل الملك فلابد من زوال حكمها حتى يزول التحريم والمعنى في تحريم النكاح أنه لا يختص بالرضاع

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5226 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.