Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5232

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢٢٨ لو قذف زوجته بأجنبي سماه

باستئنافه، ولأن عندكم إذا قذف جماعة لم تتداخل الحدود وإن كان من جنس واحد فأولى أن لا يتداخل. ولأنه قذف أجنبيًا فلم يسقط حكم قذفه باللعان كما لو أفرده ولأنه قذف لم يصادف الفراش كما لو انفرد ولا يقال للأجنبي إذا أفرد فلا حاجة له في قذفه وها هنا به حاجة إلى ذكره ليدخل عليه الشين كما دخل عليه في شبه الولد كما قال رسول الله ﷺ.

٢٥٠٥٥ - قلنا: هو غير مصدق على الأجنبي حتى يقابله في إلحاق الشين وشبه الولد لا يتعلق به حكم، وإنما ذكره ﵊ لأنه علمه بالوحي، وذلك لا يوجد في غيره.

٢٥٠٥٦ - احتجوا: بقوله تعالى: (والذين يرمون أزوجهم) ولم يفصل بين أن سمى الزاني أو سكت عنه.

٢٥٠٥٧ - قلنا: بين حكم الزوجة وسكت عن حكم الأجنبية لأنه بين بالآية الأخرى.

٢٥٠٥٨ - قالوا: هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السمحاء ولاعن النبي ﷺ بينهما ولم يبين حد المقذوف.

٢٥٠٥٩ - قلنا: [لأنه لو كان يجبره بالترهيب لفرض عندنا.

٢٥٠٦٠ - قالوا: يجب بفرض التعزير.

٢٥٠٦١ - قلنا]: لم ينقل أنه حضر أو طلب فلم يلزم ﵇ ذلك.

٢٥٠٦٢ - قالوا: كان يجب أن يبين له ما يستحق من التعزير، كما أنه قال في قصة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5232 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.