Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5237

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢٢٩ تحريم اللعان بائن أم مؤبد

٢٥٠٨١ - قالوا: نوع فرقة ليس منها إلا ما يقطع العقد بعد الدخول.

٢٥٠٨٢ - قلنا: يقطع إذا انضم إليها معنى الحيض، وكذلك اللعان عندنا لا يقطع حتى ينضم إليه حكم الحاكم. والمعنى في الرضاع أنه لا يختص النكاح بل يجوز أن يتقدمه. ولما كانت هذه الفرقة تختص بالنكاح ولا تتقدم عليه صارت كفرقة الطلاق والخلع والعنة والإيلاء.

٢٥٠٨٣ - قالوا: تحريم عقد لا يرتفع بغير تكذيب ولا يرتفع بهما تحريم المصاهرة.

٢٥٠٨٤ - قلنا: الوصف غير مسلم لأن التحريم عندنا يرتفع من غير تكذيب، وجلد، إذا حدت في قذف أو زنت. والمعنى في المصاهرة أنه معنى يحصل في غيرها فيسري من حكم الحرمة المؤبدة أن لا يختص، ويوجد معنى في غيرها بتحريمها لوطء الأم، أو يوجد فيها الحرمة فيسري منها إلى أمها وبنتها كالرضاع ولما كانت هذه الحرمة تختصها ولا يسري منها علم أنها غير مؤبدة كحرمة الطلاق.

٢٥٠٨٥ - قالوا: التحريم في النكاح على أربعة أضرب أحدها: يرتفع من غير عقد كتحريم الطلاق الرجعي، والآخر: يرتفع بعقد كتحريم الخلع، والثالث: يرتفع بالزوج وإصابته كالطلاق الثلاث، وتحريم مؤبد كتحريم الرضاع فلما كان التحريم في مسألتنا لا يرتفع بالوجوه الثلاث فهذا لا يصح لأن من خص مواضع الإجماع وزعم أن الحاكم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5237 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.