Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5253

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢٣٨ حكم ما إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة

مسألة ١٢٣٨

حكم ما إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة

٢٥١٤٨ - قال أصحابنا: إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة قبلت شهادته.

٢٥١٤٩ - وقال الشافعي: لا تقبل.

٢٥١٥٠ - لنا: قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنت) الآية ولم يفصل بين شهادة أربعة أجانب وشهادة ثلاث وزوج المقذوفة فالظاهر يقتضي الجمع ولأن شهادته مقبولة عليها في غير حد الزنا.

٢٥١٥١ - فتقبل شهادته عليها فيه ولأنه حد في محل زان بشهادة عدد، أحدهم الزوج. أصله حد السرقة والشرب؛ ولأن الزوج يستر على امرأته في العادة، والشين الذي يلحقه بزناها، فإذا شهد لم تلحقه تهمة فتقبل شهادته. ولأن الشافعي قال: إذا لاعن الزوج وجب عليها حد الزنا بقوله وحده. ثم قال: إذا شهد مع ثلاثة لم تقبل شهادته.

٢٥١٥٢ - احتجوا: بما روى قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5253 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.