Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5256

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢٣٩ إذا ولد للرجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل على الاعتراف

مسألة ١٢٣٩

إذا ولد للرجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل على الاعتراف

٢٥١٦١ - قال أبو حنيفة: إذا ولد للرجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل على الاعتراف أو تمضي المدة التي تقبل في مثلها [البينة] وسماع الولادة وقال: لا ينفي إلا في مدة النفاس.

٢٥١٦٢ - وقال الشافعي في أحد قوليه: على الفور، وفي قوله الآخر ثلاثة أيام وإن نفى النسب لا يجوز حتى يغلب على ظنه إنه ليس منه بالعلامات التي يستدل بها وهذا المعنى لا يميز على الفور ولا رميت بقول وإعداد ما يحتاج إليه من الولادة فجاز نفي النسب فيها.

٢٥١٦٣ - أصله: حال الولادة ولأنه لم يعترف به ولا مضى زمان يوجد فيه ما يدل على الاعتراف فجاز له النفي في حال الولادة وأما التقدير بثلاثة أيام فلا يصح لأنه خيار

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5256 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.