Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5259

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة ١٢٤٠ قذف الملاعنة

منصور عن عكرمة عن عبد الله بن عباس وذكر قصة هلال بن أمية إلى أن قال: ففرق رسول الله ﷺ بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.

٢٥١٧٠ - قلنا: عبادة بن منصور ليس بحجة، وكان قاضي البصرة.

٢٥١٧١ - قالوا: رواه عن عكرمة وسمعه من إبراهيم بن يحيى عن داود بن الهيثم.

٢٥١٧٢ - قلنا: دلسه عن عكرمة. قال يحيى بن معين عبادة بن منصور ليس بشيء.

٢٥١٧٣ - قالوا: قذف تعارض فيه لعانه ولعانها كما لو كان بغير ولدها.

٢٥١٧٤ - قلنا: هناك لها شبهة بالزانية فمنع ذلك وجوب الحد على قاذفها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5259 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.