Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5289

  1. كتاب العدة
  2. مسألة ١٢٤٥ الأقراء المذكورة في القرآن

٢٥٣٢٦ - قلنا: دم النفاس لا يحصل به براءة الرحم، لأن النفاس عندنا من الولد الأول، فيجمع النفاس مع الحمل في الغالب، والحيض بخلافه. فأما الحيضة التي طلقها فيها فلا تنقض بها العدة، كما لا تنقضي بالطهر الذي طلقها فيه.

٢٥٣٢٧ - فإن قالوا: لا يحتسب بها، لم نسلم على ما قدمنا، لأن تلك الحيضة لا يعتد بأولها، لأنه إذا قدم الطلاق قد يعتد بآخرها، لأن الحيضة لا تتبعض، فإذا ثبت لأولها حكم ثبت لبقيتها.

٢٥٣٢٨ - قالوا: طلقها في زمان مباح يتقيد بما يعده من العدة، كالآيسة والصغيرة.

٢٥٣٢٩ - قلنا: عدة الآيسة لا تشتمل على أمرين، والمقصود منها ليس هو براءة الرحم، لأنه قد سلمنا براءة رحمها، فلذلك اعتدت بالطهر.

٢٥٣٣٠ - وفي مسألتنا زمان عدتها يتشتمل على أمرين مختلفين، والمقصود منها براءة الرحم، وهذا يوجد في الحيض دون الطهر.

٢٥٣٣١ - احتج ابن سريج بأنه منع من إيقاع الطلاق في الحيض، لأنه يتعقبه ما لا يحتسب به.

٢٥٣٣٢ - فلو قلنا أن الطهر لا يعتد به منع من الطلاق في الطهر، فقال له

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5289 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.