Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5292

  1. كتاب العدة
  2. مسألة ١٢٤٧ موت الصبي عن امرأته الحامل

مسألة ١٢٤٧

موت الصبي عن امرأته الحامل

٢٥٣٤٠ - قال أبو حنيفة ومحمد: إذا مات الصبي عن امرأته وهي حامل، فعدتها وضع الحمل استحسانًا.

٢٥٣٤١ - وقال أبو يوسف والشافعي: عدتها الشهور.

٢٥٣٤٢ - لنا قوله تعالى: (وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، وهو عام.

٢٥٣٤٣ - فإن قيل: الآية خاصة في المطلقات، لأنه قال في أول الآية: (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)، والمعطوف على المشروط بمنزلة المشروط.

٢٥٣٤٤ - ألا ترى أنه إذا قال: إذا أحرمت بالحج فلا تحلق شعرك ولا تقلم ظفرك ولا تتطيب ولا تقتل الصيد، ومن قتل الصيد، فعليه الجزاء، اقتضى أن يكون الجزاء على قاتل الصيد إذا كان محرمًا.

٢٥٣٤٥ - قالوا: وحكم امرأة الكبير لا نفهمه من هذه الآية، وإنما فهم عن قصة سبيعة.

٢٥٣٤٦ - قلنا: هذه الآية تناولت المتوفى عنها بإجماع الصحابة.

٢٥٣٤٧ - قال علي بن أبي طالب: لا أدري أي الآيتين متقدمة، فأوجب العدة بالشهور ووضع الحمل احتياطًا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5292 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.