Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5297

  1. كتاب العدة
  2. مسألة ١٢٤٨ سكنى المتوفى عنها زوجها

٢٥٣٧٧ - الجواب: أن هذا خطاب للأزواج، وعندهم الإسكان على الورثة.

٢٥٣٧٨ - احتجوا بقوله: (متعا إلى الحول غير إخراج).

٢٥٣٧٩ - والجواب أنه منسوخ بقوله: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)، ولأنه حث في هذه الآية على الوصية كما حث على الوصية للوالدين، ونسخ جميع ذلك بآية المواريث.

٢٥٣٨٠ - قالوا: روي أن رسول الله ﷺ قال: (للمتوفى عنها زوجها، لا حتى يبلغ الكتاب أجله): نهاها عن الخروج.

٢٥٣٨١ - قلنا: يجوز أن يكون ورثت بعض البيت، أو أذن لها الورثة في المقام.

٢٥٣٨٢ - وقد روي أنها قالت: لم يترك منزلًا؛ فأمرها النبي ﷺ بالمقام في المنزل، والخلاف في وجوب السكنى على الورثة.

٢٥٣٨٣ - قالوا: معتدة؛ فأشبهت المطلقة.

٢٥٣٨٤ - قلنا: تلك يجوز أن تستحق النفقة فجاز أن تستحق السكنى.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5297 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.