Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5302

  1. كتاب العدة
  2. مسألة ١٢٥١ طلاق الرجل المرأة بعد الخلوة

مسألة ١٢٥١

طلاق الرجل المرأة بعد الخلوة

٢٥٤١٠ - قال أصحابنا: إذا طلق الرجل امرأته بعد الخلوة فعليها العدة.

٢٥٤١١ - وقال الشافعي [﵀]: لا عدة عليها.

٢٥٤١٢ - لنا قوله تعالى: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء)، ولم يفصل؛ ولأنه عقد يقصد به التناكح، والتمكن من الاستيفاء يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة بالعقد. أصله عقد الإيجارة.

٢٥٤١٣ - فإن قيل: يجب أن تثبت الرجعة، ويستوى المانع الشرعي وغيره، كما يستويان في الاستيفاء في الأحكام المتعلقة بالعقد.

٢٥٤١٤ - قلنا: الرجعة لا تثبت؛ لأنها من حقوقه، وقد أسقطها بإنكار الوطء. وأما المانع الشرعي فلا يمنع العدة، لأن خلوة الصائم والمحرم تجب بها العدة.

٢٥٤١٥ - ولأن الفرقة على ضربين فرقة في حال الحياة وفرقة بالوفاة، فإذا كانت فرقة الوفاة. توجب العدة قبل الدخول واشتغال الرحم بمائه، فلأن تجب العدة بالخلوة أولى.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5302 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.