Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5305

  1. كتاب العدة
  2. مسألة ١٢٥٢ مقدار عدة الأمة

مسألة ١٢٥٢

مقدار عدة الأمة

٢٥٤٣١ - قال أصحابنا: عدة الأمة بالشهور. شهر ونصف.

٢٥٤٣٢ - وللشافعي: ثلاثة أقوال، أحدها مثل قولنا، والآخر: عدتها ثلاثة أشهر، والثاث: أن عدتها شهران.

٢٥٤٣٣ - لنا: ما روي عن عمر أنه قال: عدة الأمة بالشهور نصف عدة الحرة. ولو أسقطت لجعلت عدتها شهرًا ونصف، ولأنها عدة تنتقص، فكان للرق تأثير في نقصانها، كالعدة بالحيض.

٢٥٤٣٤ - ولأنه حق من حقوق النكاح مقدر، فكان للرق تأثير في نقصانها كالقسم.

٢٥٤٣٥ - احتجوا: بما روي أن الولد يبقى في الرحم أربعين يومًا نطفة، وأربعين علقة، وأربعين مضغة، ثم ينفخ في الروح، ولا يتبين الحمل بأقل من ذلك.

٢٥٤٣٦ - والجواب: أن على هذا يجب أن تكون العدة أربعة أشهر، وهذا لا يقوله أحد، ولأن الروح إذا كانت تنفخ فيه في الشهر الخامس فإنه يتبين قبل ذلك، فلهذا نعلم براءة الرحم بأقل منه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5305 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.