Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5312

  1. كتاب العدة
  2. مسألة ١٢٥٥ الإحداد للمبتوتة

مسألة ١٢٥٥

الإحداد للمبتوتة

٢٥٤٦٦ - قال أصحابنا: المبتوتة يلزمها الإحداد.

٢٥٤٦٧ - وقال الشافعي: في أحد قوليه: لا إحداد عليها.

٢٥٤٦٨ - لنا: ما روى من حديث أم سلمة أن رسول الله ﷺ: (نهى المعتدة أن تختضب بالحناء)، وقال: الحناء طيب. ولم يفصل.

٢٥٤٦٩ - ولأنها مسلمة بانت من زوجها بينونة يتعلق بها تحريم الوطء، وهي من أهل العبادات، كالمتوفى عنها زوجها.

٢٥٤٧٠ - ولا يلزم الصغيرة؛ لأنها لا تخاطب بفروع العبادات، ولا المطلقة الرجعية، لأنا قلنا: بانت، ولا المنكوحة نكاحًا فاسدًا، وأم الولد، لأنا قلنا: من زوجها. ولا يلزم إذا اشترى الزوج زوجته، لأن البينونة لا يتعلق بها تحريم الوطء، وإن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5312 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.