Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5316

  1. كتاب العدة
  2. مسألة ١٢٥٦ الإحداد للمجنونة والصغيرة

رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكتحل، قال: لا، مرتين أو ثلاثًا).

٢٥٤٩٤ - قالوا: ينقل الحكم مع السبب.

٢٥٤٩٥ - قلنا: السبب قد يحتمل أن يكون عرف ببلوغها.

٢٥٤٩٦ - قالوا: هذا زيادة على سبب وفاة زوج شخص بعينه، فالحكم لا يتعداه إلا بدليل، وقد عارض هذا قوله ﷺ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، فدليله أن غير المرأة لا إحداد عليها، والدليل عندهم كالمنطوق.

٢٥٤٩٧ - قالوا: معتدة من وفاة زوجها كالبالغة.

٢٥٤٩٨ - قلنا المعنى فيها أنها مخاطبة بفروع الشرع، فجاز الإحداد، والصغيرة لا يلزمها فروع الشرع، فلم يلزمها الإحداد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5316 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.