Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5327

  1. كتاب العدة
  2. مسألة ١٢٦٠ تزوج الرجل المرأة في العدة

مسألة ١٢٦٠

تزوج الرجل المرأة في العدة

٢٥٥٦٩ - قال أصحابنا: إذا تزوج الرجل امرأة في عدة وطئها، وهو يعلم أنها محرمة عليه، ثم انقضت عدتها، جاز له أن يتزوج بها.

٢٥٥٧٠ - وقال الشافعي: في أحد قوليه: لا تحل له أبدًا.

٢٥٥٧١ - لنا قوله تعالى: (وأنكحوا الأيمى والصلحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)، ولما روي أن رسول الله ﷺ قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).

٢٥٥٧٢ - وقوله ﷺ: (لا يحرم الحلال الحرام)، ولأنه وطء نكاح فاسد، فلا يوجب تحريمًا مؤبدًا كسائر الأنكحة الفاسدة.

٢٥٥٧٣ - ولأنه وطء محرم؛ فلا يوجب تحريم الموطوءة عليه كالزنا، ولأن الزنا أبلغ في تحريم الوطء كوطء المعتدة، فإذا لم يوجب الزنا تحريمًا مؤيدًا، فهذا أولى، ولأن المعقود عليه يجوز أن يملك بالعقد، وإنما لم يقع العقد لفقد شرط، فصار كمن تزوج بغير شهود.

٢٥٥٧٤ - احتجوا: بما روي عن عمر أنه قال: يفرق بينهما، ولا تحل له أبدًا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5327 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.