Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5337

  1. كتاب العدة
  2. مسألة ١٢٦٥ طلاق المرأة أو موت زوجها بعد السفر بها

مسألة ١٢٦٥

طلاق المرأة أو موت زوجها بعد السفر بها

٢٥٦٣٥ - قال أبو حنيفة: إذا طلق امرأته أو مات عنها بعد ما سافر بها. فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام لزمها العود إلى بلدها. وإن كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام، أو بينها وبين مقصدها أقل من [ثلاثة أيام] مضت. وإن كان بينها وبين كل واحد من الموضعين ثلاثة أيام إن كان موضعها يصلح للإقامة أقامت فيه. وإن كان لا يصلح للمقام فلها أن تمضي.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5337 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.