Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5367

  1. كتاب العدة
  2. مسألة ١٢٧٥ إرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة

مسألة ١٢٧٥

إرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة

٢٥٨٢٥ - قال أصحابنا: إذا تزوج بامرأتين كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة فإن تعمدت فساد النكاح وقعت الفرقة وضمنت وإن لم تتعمد لم تضمن.

٢٥٨٢٦ - وقال الشافعي: تضمن في الحالين.

٢٥٨٢٧ - لنا: أن الرضاع ليس هو إتلاف لحق الزوج، وإنما هو سبب، والأسباب تختلف بالتعدي وغير التعدي كحفر البئر إن كان في ملكه لم يضمن ما تلف بها، وإن كان في غير ملكه ضمن. ومعلوم أن الرضاع مباح إذا لم يكن فيه فساد ومندوب إليه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5367 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.