Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5384

  1. كتاب النفقات
  2. مسألة ١٢٨٢ تزويج الصغيرة التي لا توطأ

مسألة ١٢٨٢

تزويج الصغيرة التي لا توطأ

٢٥٨٩٥ - قال أصحابنا: إذا تزوج صغيرة لا توطأ فسلمت إليه لم يجب عليه نفقتها.

٢٥٨٩٦ - وهو قول الشافعي في الأم. وقال في موضع آخر تجب نفقتها.

٢٥٨٩٧ - لنا: أنها غير مسلمة لنفسها في منزل زوجها، فلم تجب نفقتها كالناشزة [لأنها لم تبلغ بعد] فلم تجب لها نفقة.

٢٥٨٩٨ - ولأن كل من لا تجب نفقتها إذا زوجها العم لا تجب نفقتها إذا زوجها

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5384 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.