Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5386

  1. كتاب النفقات
  2. مسألة ١٢٨٣ تزويج الكبيرة صبيا

مسألة ١٢٨٣

تزويج الكبيرة صبيًا

٢٥٩٠٨ - قال أصحابنا: إذا تزوجت الكبيرة صبيًا فسلمت نفسها في منزله فلها النفقة.

٢٥٩٠٩ - وقال الشافعي: في أحد قوليه لا نفقة لها.

٢٥٩١٠ - لنا: أنها سلمت نفسها في منزل زوجها كامرأة كبيرة، ولأن عجزه عن التسليم لمعنى فيه لا يسقط نفقتها رضًا، كما لو كان مجبوبًا أو عنينًا.

٢٥٩١١ - احتجوا: بأنها دخلت في العقد مع علمها بعجزه عن التسليم في الحال فصار ذلك رضًا، بترك نفقتها.

٢٥٩١٢ - قلنا: يبطل إذا تزوجت بمجنون وهي تعلم، أو بغائب وهي تعلم بغيبته، ثم سلمت نفسها في بيته فلم يقدم مع علمه بتسليمها.

٢٥٩١٣ - قال الشافعي: تجب لها النفقة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5386 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.