Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5399

  1. كتاب النفقات
  2. مسألة ١٢٨٥ السكن والنفقة للمطلقة

فإنه رجل أعمى فإذا حللت فآذنيني).

٢٦٠١٥ - قالوا: رواه أبو داود، وقال فيه: أن النبي ﷺ قال: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا).

٢٦٠١٦ - قلنا: هذا الخبر أنكره عمر بن الخطاب ﵁، وقال: ما رويناه عنه، وقالت عائشة ﵂: لا خير لفاطمة بنت قيس في رواية هذا الحديث، وكان زوجها أسامة بن زيد إذا سمعها تذكر ذلك رماها بكل شيء كان يحمل في يده، وقال سعيد بن المسيب: تلك امرأة فتنت النساء بروايتها، وذكر أبو إسحاق أن الأسود سمع الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس في المسجد فحصبه، وقال: ويلك تحدث مثل هذا الحديث، وقد أنكره عمر بن الخطاب عليها/ ومن شرط قبول الخبر تعريه عن إنكار السلف.

٢٦٠١٧ - فإن قيل: إنما أنكر عليها روايتها إسقاط السكنى؛ لأنه قال: لا ندع كتاب ربنا، وليس في الكتاب النفقة، وإنما فيه السكنى.

٢٦٠١٨ - قلنا: بل فيه النفقة بقوله تعالى: (والمطلقت متع بالمعروف) وقوله: (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن).

٢٦٠١٩ - ولأنه روي في الخبر أنها استطالت بلسانها على أحمائها فنقلها النبي ﷺ، وأسقط نفقتها بخروجها من منزله كما سقط بنشوزها، يبين ذلك أنه أسقط السكنى والنفقة.

٢٦٠٢٠ - وقد اتفقنا على وجوب السكنى والنفقة فالمعنى الذي أسقط مخالفنا به السكنى هو المسقط للنفقة عندنا.

٢٦٠٢١ - قالوا لو كان كذلك لا يسقط النفقة على الإطلاق، فلما روى أبو داود أنه قال: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا) لم يصح هذا التأويل.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5399 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.