Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 10, halaman 5425

  1. كتاب النفقات
  2. مسألة ١٢٩٨ نفقة العبد الموصى به

مسألة ١٢٩٨

نفقة العبد الموصى به

٢٦١٩١ - قال أصحابنا: إذا وصى بعبده لرجل وبخدمته لآخر فالنفقة على صاحب الخدمة.

٢٦١٩٢ - وقال الشافعي: على صاحب الرقبة.

٢٦١٩٣ - لنا: أنه استحق منافعه لغير عوض فكانت النفقة عليه كالمكاتب المستحق لنفقة نفسه.

٢٦١٩٤ - احتجزوا: بأن الملك له وكانت النفقة عليه كالمؤجر.

٢٦١٩٥ - قلنا: يبطل بالمكاتب.

٢٦١٩٦ - ولأن المستأجر استحق المنفعة بعوض فصار استحقاق العوض عليها، كاستحقاها فكانت النفقة عليه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 10، ص 5425 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.