Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5448

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٢٩٩ قتل الذمي بالمسلم

القصاص على قاتله ابتدأ بقتله أصله المسلم.

٢٦٢٢٦ - ولا يلزم المكاتب لأنه لا مال له، فلا مدخل على العلة، ولأنه يجب القصاص على قاتله إذا مات عن وفاء وارثه المولى، ولا يلزم المرتدة، لأنا لا نعرف الرواية في وجوب القطع بسرقة مالها.

٢٦٢٢٧ - ولا يلزم المرجوم، لأن القطع يجب بسرقة ماله، ويجوز أن يجب القصاص بقتله إذا دخلت شبة بعد القضاء عليه بالرجم.

٢٦٢٢٨ - فإن قيل: حرمة النفس أعظم من حرمة المال.

٢٦٢٢٩ - قلنا: هذا هو الدليل عليكم، لأن حرمه المال الضعيفة إذا لم يمنع من قطع يد المسلم، فحرمة النفس القوية أولى أن لا يمنع وجوب القصاص على المسلم.

٢٦٢٣٠ - قالوا: الرجل إذا سرق من المرأة قطع، ولو قطع يدها لم يقطع، واعتبار قطع الطرف بالطرف أولى.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5448 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.