Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5450

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٢٩٩ قتل الذمي بالمسلم

البلوغ، والنساء لم يحظر قتلهن على التأييد. لأنهم إذا ملكوا امرأة قتلناها، وإن كان لها رأي في الحرب قتلناها.

٢٦٢٣٦ - وهذه المعاني ليست من فعلها. وإذا اختلط النساء بالرجال حتى لا يتميزون قتلوا [المرأة].

٢٦٢٣٧ - لأن قتلها يستباح لغير قتلها إذا حكم الحاكم بقتلها.

٢٦٢٣٨ - والذي يدل على صحة هذه العلة: أن عقد الذمة يقوم مقام الإسلام. ألا ترى أنا ندعوهم إلى الإسلام.

٢٦٢٣٩ - فإن امتنعوا دعوناهم إلى الجزية. وإن بذلوا دفع الجزية وجب علينا قبولها كما يجب علينا أن نقبل الإسلام إن بذلوه، وما قام مقام الشيء سد مسده في المقصود، كالتيمم لما قام مقام الوضوء سد مسده في جواز الصلاة، وكذلك العدة بالشهور، والإطعام في الكفارات، والمقصود من العقد حقن الدم، فقام مقام الإسلام في ذلك.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5450 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.