Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5458

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٢٩٩ قتل الذمي بالمسلم

على: وهذه القراءة أقوى، كقوله تعالى:﴾ ويلبسون ثيابًا خضرًا من سندس وإستبرق ﴿فكذلك جواز الفصل في الخبر بين ما استند إليه الفعل وما عطف عليه.

٢٦٢٦٥ - ولا يجوز أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المعاهد إلا من لا عهد له، وذلك لا يقتل به المسلم عندنا. وهذا وجه تأويل لا يحتاج فيه إلى تقدير حذف. ومخالفنا لا بد أن يقدر في الحديث حذفًا، وهو قوله: لا يقتل مؤمن بكافر لا يقتل ذو عهد في عهده. ولو تساوى التأويلات وقف دليلهم. وكيف إذا قدرنا تقديرًا لا حذف فيه وقدروا تقديرًا حذفوا منه الفعل.

٢٦٢٦٦ - وجواب آخر: وهو أن الجملة من المبتدأ والخبر تكون حالًا. قال الله تعالى:﴾ يغشى طائفًة منكم وطائفٌة قد أهمتهم أنفسهم ﴿قال سيبويه:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5458 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.