Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5468

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٢٩٩ قتل الذمي بالمسلم

مجنونًا لم يحد، ولو قتلهما قتل.

٢٦٢٩٦ - قالوا: كل من (ثبت) ضمانه دمه بالتزام المال لغيره لم يجب القصاص (على) من التزام المال [له] بقتله قياسًا على المكاتب مع (المولى).

٢٦٢٩٧ - قلنا: المولى لا يقطع بسرقة مال (مكاتبه) (لما) له من شبهة الملك في (ماله).

٢٦٢٩٨ - وأما الذمي فيجب القطع على المسلم (بسرقة) ماله لأنه لا شبهة له فيه، كذلك يجب القصاص بقتله.

٢٦٢٩٩ - لأنه لا شبهة له في رقبته أعني لشبهة ملكه.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5468 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.