Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5475

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٠٠ قتل الحر بالعبد

ولا تقطع اليد الصحيحة (باليد الشلاء).

٢٦٣٢٩ - احتجوا: بقوله تعالى:﴾ الحر بالحر والعبد بالعبد ﴿.

٢٦٣٣٠ - قلنا: هذا يدل على جريان القصاص بين الحرين والعبدين ولا ينفى غيره.

٢٦٣٣١ - فإن قيل: فما فائدة التخصيص؟.

٢٦٣٣٢ - قلنا: قد بينا أن الله تعالى يخص الحكم بالذكر، ويوقف ما سوى المذكور على الاجتهاد. وهذه فائدة معقولة لا تحتاج معها إلى غيرها. ولكن هذا التخصيص لم يمنع (قتل العبد بالحر) والذكر بالأنثى، وإن كان خص الأنثى بالأنثى، كذلك لا يصح أن يمنع قتل الحر بالعبد. وقد روي عن ابن عباس [﵁] أن قبيلتين من العرب تفاضلتا، فكان الأفضل يقول: أحراركم كعبيدنا ورجالكم كنسائنا، فرد الله تعالى هذا القول، وأخبر أنه لا يجوز لأحد التفاضل أن (يقتل) غير القاتل.

٢٦٣٣٣ - احتجوا: بما روى (جوبير) - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5475 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.