Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5478

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٠٠ قتل الحر بالعبد

ابن معين عنه فقال: ليس بشيء. وقد عدد أصحاب (الحديث) المناكير التي انفرد بها لا أصل لها.

٢٦٣٣٦ - ولأن القتل هو الاستيفاء، ولا خلاف في استيفاء القتل من الحر بالعبد، وإنما يمنع مخالفنا الوجوب، فليس لهم العدول عن هذا الظاهر إلا ولنا أن نحمله على عبد نفسه.

٢٦٣٣٧ - قالوا: روى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي قال: قال علي ﵁: «من السنة ألا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد».

٢٦٣٣٨ - قلنا: جابر الجعفي قد رددتم خبره، وقال الدارقطني (في كتابه) أنه كذاب. وذكر حديث ليث - - - - - - - - - - - - -

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5478 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.