Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5487

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٠١ مقدار دية العبد إذا قتله الحر

قلة فلم يتقدر كثرة.

٢٦٣٧٢ - قلنا: يجوز أن يتقدر الشيء كثرة ولا يتقدر قلة، كأرش اليد الشلاء لا يتقدر قلة ويتقدر (كثرة) حتى لا يبلغ به نصف الدية. وكذلك التعزيز لا يتقدر قلة ويتقدر كثرة.

٢٦٣٧٣ - ولأن القصاص يجب بقتله (فلم يضمن بالجناية بأكثر من الدية كالحر.

٢٦٣٧٤ - [و] لأن كفارة القتل يجب بقتله) فلا يلزمه بقتله أكثر من ألف دينار كالحر.

٢٦٣٧٥ - فإن قيل: الحر إذا ضمن (باليد) لم يضمن أكثر من الدية كذلك الجناية، والعبد إذا ضمن باليد ضمن من الدية، كذا إذا ضمن بالجناية.

٢٦٣٧٦ - قلنا: الحر (عندنا لا يضمن) (باليد)، ولأن من غصب صبيًا فوقع عليه حائط فهو مضمون.

٢٦٣٧٧ - احتجوا: بقوله تعالى:﴾ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴿قالوا: [المثل] يعبر بع عن مثل الشيء عن جنسه وعن مثله من قيمته.

٢٦٣٧٨ - قلنا: قوله:﴾ فمن اعتدى عليكم ﴿يقتضي الاعتداء على من يملك أن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5487 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.